السيد علي الطباطبائي
245
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
ستة مخرج السدس في أربعة جزء وفق الثمانية مخرج الثمن أو بالعكس ، تبلغ ذلك للأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وللبنتين ثلاثة عشر مع أن فريضتهما الثلثان ستة عشر فقد نقصتا بثلاثة . * ( و ) * من المرتبة الثانية مثل ما لو اجتمع * ( اثنان من ولد الأم وأختان للأب والأم أو للأب مع زوج أو زوجة ) * يأخذ الزوج وكلالة الأم كمال فريضتهما و * ( يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب خاصة ) * الفريضة في الأول من ستة ، مضروب مخرج الثلث وهو ثلاثة في مخرج النصف وهو اثنان ، للزوج ثلاثة منها ولكلالة الأم الثلث اثنان ، ولكلالة الأب واحد نقصتا بثلاثة ، لان فريضتهما الثلثان أربعة . وكذا لو كان بدل الأختين واحدة الا أنها تنقص باثنين ، لان فريضتها النصف ثلاثة ، وفي الثاني اثنا عشر مضروب مخرج الثلث في مخرج الربع أربعة ، للزوجة الربع ثلاثة ، ولكلالة الأم أربعة ، ولكلالة الأب خمسة ، نقصتا بثلاثة لان فريضتهما الثلثان ثمانية . * ( ثم إن انقسمت الفريضة ) * على أرباب السهام * ( على الصحة ) * من غير كسر فلا بحث ، كما في المثال الأول من الأمثلة المتقدمة ، وهو اجتماع أبوين وزوج وبنت واحدة ، وكما فيه أيضا لو بدل البنت الواحدة بخمس . * ( والا ) * تنقسم عليهم كذلك * ( ضربت سهام من انكسر عليه ) * النصب بل عدده * ( في أصل الفريضة ) * إذا عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان المنكسر عليه فريقا واحدا كالأمثلة المتأخرة ، ففي الأول والخامس منها بين عدد البنتين ونصيبهما خمسة تباين ، تضرب العدد اثنين في أصل الفريضة اثنا عشر تبلغ أربعة وعشرين للأبوين أو كلالة الأم ثمانية ، وللزوج أو الزوجة ستة ، وللبنتين أو الأختين عشرة لكل منهما خمسة .